معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 303 من 348

فقه العبادات — الصفحة 303

المخدرات والتداوي بالمحرم

المخدرات التي تذهب العقل أو تفسد البدن محرمة، لأنها داخلة في معنى المسكر أو الضرر، و يحرم استعمالها لغير ضرورة، و يحرم بيعها وحملها والإعانة عليها، أما استعمال مادة محرمة في علاج ضروري فينظر فيه إلى تحقق الضرورة، وعدم وجود بديل مباح، وكون الاستعمال بقدر الحاجة، وتحديده بواسطة طبيب موثوق، فلا يتوسع في الرخصة مع وجود الدواء المباح

❖ هل يجوز دواء يحتوي على نسبة من مادة محرمة؟

الجواب: يبحث في حقيقة المادة ونسبتها واستحالتها وأثرها، فإن بقيت عين المحرم وكان استعماله اختياريا مع وجود بديل مباح لم يجز، وإن تحققت ضرورة معتبرة ولم يوجد بديل وكان الدواء موصوفا بقدر الحاجة جاز بقدر الضرورة، ولا يتعدى إلى الاستعمال الترفيهي أو غير الطبي