الأشربة والمسكرات
الأصل في الأشربة الحل إذا كانت طاهرة نافعة، و يحرم كل مسكر، قليله وكثيره، لأن ما أسكر كثيره حرم قليله، ولا يغير الحكم كون الشراب مصنوعا من العنب أو التمر أو الحبوب أو الفواكه أو المواد الصناعية، بل العبرة بوصف الإسكار وحقيقة تأثيره
الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم«: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام» [مسلم]، وقال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» [أبو داود والترمذي]
ولا يجوز شرب المسكر ولا بيعه ولا شراؤه ولا حمله ولا الإعانة على تداوله، ولا استعماله في الطعام أو الشراب إذا بقيت عينه أو أثره المسكر، أما العطر والدواء فتفصل فيهما حقيقة المادة ودرجة النجاسة والاستحالة والحاجة، ولا يصح إطلاق حكم واحد على كل مادة تسمى كحولا