معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 292 من 348

فقه العبادات — الصفحة 292

السباع وذوات المخالب

يحرم كل سبع له ناب قوي يفترس به، كالكلب والخنزير والذئب والدب والنمر والفهد والقرد والهر، ولا يحرم ما كان نابه ضعيفا لا يفترس بهكالضبع والثعلب على التفصيل المنقول في المذهب، و يحرم من الطيور كل ما له مخلب قوي يجرح به كالنسر والصقر والباز والشاهين والعقاب

الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم«: نهى عن كل ذي ناب من السباع»، وقال ابن عباس رضي الله عنهما«: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور» [البخاري، ومسلم]

و يحرم ما ندب الشرع إلى قتله لضرره، كالحية والعقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور، لأن الأمر بقتل هذه الحيوانات دليل على خبثها وعدم الانتفاع المعتاد بأكلها، ولا يقال إن كل ما جاز قتله حرام بإطلاق إلا إذا ثبت سبب التحريم في النص أو في وصف الضرر والخبث