معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 289 من 348

فقه العبادات — الصفحة 289

الأصل في الأطعمة

الأصل في الأطعمة الحل إذا كانت طاهرة نافعة ولم يرد الشرع بتحريمها، و يعرف الطيب في المذهب الشافعي بما تستطيبه النفس السليمة وتقبله العرب في حال الخصب والرفاهية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فما استطابته العرب ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال، وما استخبثته العرب أو ثبت ضرره أو ورد النص بتحريمه فهو حرام

الدليل قال الله تعالى«: وي ح لل لهم ط الط يبات وي حرم عليهم ال خبائث » [الأعراف، ]157: وقال سبحانه«: قل أأ ل حل لكم ط الط يبات » [المائدة، ]4: وقال تعالى«: قل لا أأ جد ففي ما أأوحي إإليي مح ررما على طاعم يطعمه إإ للا أأ ن يكون ميتة أأ و دما مسفوحا أأ و لحم خ نزير» ى [الأنعام]145: