معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 237 من 348

فقه العبادات — الصفحة 237

اللحم والجلد وأجرة الجزار

يأكل المضحي من أضحيته ويهدي منها ويتصدق على الفقراء، وتفصل أحكام الأضحية المنذورة عن الأضحية التطوعية في مقدار ما يأكله وما يتصدق به، ولا يبيع شيئا من لحم الأضحية أو جلدها، ولا يجعل جلدها أو شيئا من أجزائها أجرة للجزار، بل يعطيه أجرته من مال آخر، و يجوز أن يهديه من اللحم بعد استيفاء الأجرة