معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 232 من 348

فقه العبادات — الصفحة 232

ما يجزئ في الأضحية

لا تصح الأضحية إلا من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزئ غير هذه الأنواع، فالشاة أو المعز عن شخص واحد، والبقرة والبدنة تجزئان عن سبعة أشخاص ولا يقل نصيب مريد الأضحية عن السبع، ولا يكفي شراء اللحم وتوز يعه بنية الأضحية، لأن الأضحية لا بد فيها من ذبح حيوان من الأنعام في الوقت المحدد

❖ هل يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في بقرة، و يأخذ أحدهم نصيبه بقصد اللحم؟

الجواب: يجوز اشتراك سبعة أشخاص في بقرة، و يجوز أن يكون بعض المشتركين على نية الأضحية وبعضهم على نية طلب اللحم، بشرط تحقق بقية شروط الأضحية وألا يقل نصيب مريد الأضحية عن السبع