الفوات والإحصار والنيابة
الفوات هو أن يفوت الحاج الوقوف بعرفة حتى يطلع فجر يوم النحر، والإحصار هو أن يمنع المحرم من الوصول إلى البيت أو إتمام النسك بسبب عدو أو مرض أو خوف أو مانع معتبر، ولكل صورة حكمها في التحلل والقضاء والهدي، فلا يخرج المحرم من نسكه بمجرد المشقة المعتادة.
ومن عجز عن إتمام النسك بسبب مانع قاهر عمل بما قرره المذهب في الإحصار، فيذبح حيث أمكنه، ويتحلل بالصفة الشرعية، ثم يقضي ما لزمه، أما من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ويتحلل بعمرة و يقضي الحج في العام التالي بحسب التفصيل.
والنيابة تجوز عن الميت وعن العاجز عجزا مستمرا، ويشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، وأن يقصد النيابة عند الإحرام، وأن يؤدي المناسك عن المنوب عنه، ولا تكفي نية عامة لا تعين الشخص عند الحاجة إلى التعيين.