نواقض الوضوء
ينتقض الوضوء في المذهب الشافعي بخمسة أشياء، ويراد بالناقض هنا ما يز يل حكم الطهارة السابقة، فيحتاج المسلم بعد وقوعه إلى وضوء جديد إذا أراد عبادة يشترط لها الوضوء.
• الخارج من السبيلين. • النوم غير المتمكن. • زوال العقل. • لمس الرجل والمرأة من غير حائل على التفصيل المقرر. • مس الفرج بباطن الكف أو الأصابع من غير حائل.
الخارج من السبيلين
ينتقض الوضوء بكل ما خرج من القبل أو الدبر، سواء أكان الخارج بولا أو غائطا أو دما أو ريحا، وسواء أكان قليلا أو كثيرا، وسواء خرج باختيار الإنسان أو بغير اختياره، أما المني فيوجب الغسل، ولذلك يختلف حكمه عن نواقض الوضوء.