معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 212 من 348

فقه العبادات — الصفحة 212

ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، و يحلق أو يقصر، ويذبح الهدي إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان السعي باقيا عليه، وبعد ذلك يبيت بمنى ويرمي الجمار في أيام التشر يق، ويتعجل إن تحقق شرط التعجل، ثم يطوف للوداع عند إرادة الخروج من مكة، وتختلف بعض التفاصيل بحسب نوع النسك والقدرة والعذر.

شروط السعي والحلق

ماذا أفعل؟ أتحقق من بدء السعي من الصفا، وأعد الذهاب إلى المروة شوطا والعودة إلى الصفا شوطا، وأتم سبعة أشواط، ثم أحلق أو أقصر في موضعه، ولا أتحلل قبل إتمام ما يلزمني من أعمال النسك.

يشترط للسعي أن يكون بعد طواف صحيح، وأن يكون سبعة أشواط كاملة، تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، وأن يستوعب الساعي المسافة بينهما، وأن يوالي بين الأشواط بحيث لا يفصل بينها فاصل طو يل عرفا، فإذا ترك جزءا من المسافة أو انقطع انقطاعا طو يلا أعاد على التفصيل.