معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 207 من 348

فقه العبادات — الصفحة 207

الإحرام

الإحرام نية الدخول في الحج، وقد سبق بيان أن لبس الثوبين ليس هو حقيقة الإحرام، وأن النية تعين نوع النسك، ويبدأ الإحرام من الميقات لمن مر به مريدا الحج أو العمرة، ثم تلزم المحرم أحكام النسك ومحظوراته.

الوقوف بعرفة

الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم«: الحج عرفة» [أبو داود، 1949: الترمذي، ]889: ويمتد وقته من زوال شمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم النحر، و يكفي أن يدرك الحاج جزءا من هذا الوقت داخل حدود عرفة، واقفا أو جالسا أو راكبا، ما دام قد حصل منه حضور في المكان والوقت.

و يقف الحاج في أي موضع داخل حدود عرفة، ولا يجزئه الوقوف في عرنة لأنها ليست من عرفة، ويستحب أن يجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل، وأن يكثر من الدعاء والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بهدوء ووقار.