شروط وجوب الحج والعمرة
تجب هذه العبادة على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، فلا يجب الحج على الكافر الأصلي في حال كفره، ولا يصح منه، فإذا أسلم لم يلزمه قضاء ما مضى، ولا يجب على الصبي والمجنون أداء الفر يضة، لأن التكليف لا يتعلق بهما، ولا يجب على العبد لعدم ملكه المستقل، وتفصيل ما يلزم الصبي إذا حج يأتي في موضعه.
وتتحقق الاستطاعة بامتلاك الزاد والراحلة أو ما يقوم مقامهما، وبوجود نفقة الذهاب والعودة، وبقاء ما يكفي نفقة من تلزم نفقتهم مدة الغياب، وز يادة ذلك عن الدين والحاجات الأصلية، مع أمن الطريق وإمكان الوصول وأداء المناسك بلا ضرر لا يحتمل.
والاستطاعة مباشرة، وهي قدرة الشخص الصحيح على السفر وأداء المناسك بنفسه، وغير مباشرة، وهي أن يملك مالا يتيح له إنابة غيره عند العجز المستمر بالكبر أو المرض، فمن عجز عجزا لا يرجى زواله وملك نفقة النيابة حج عنه غيره، ومن مات وقد استقر الحج في ذمته أخرج من تركته ما يحج به عنه على التفصيل.