معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 185 من 348

فقه العبادات — الصفحة 185

ليس للاعتكاف المستحب مدة لازمة، فيصح القليل والكثير إذا اقترن بالنية واللبث، أما الاعتكاف المنذور فتجب مراعاة المدة والصفة التي التزمها الناذر، فإذا نذر مدة متتابعة لم يجز له قطع تتابعها بالخروج لغير عذر.

الاعتكاف المنذور

إذا نذر المسلم اعتكاف مدة معينة متتابعة، وجب عليه الوفاء بنذره، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، كقضاء الحاجة والوضوء والاغتسال ونحو ذلك، فإذا خرج لعذر ثم عاد لم ينقطع تتابع اعتكافه، أما إذا خرج لنزهة أو لغرض غير ضروري انقطع التتابع، ووجب عليه استئناف الاعتكاف على حسب نذره.

إذا نذر أن يعتكف صائما لزمه الاعتكاف والصوم معا، لأن الصوم صار داخلا في النذر، أما إذا نذر الاعتكاف مطلقا فلا يلزمه الصوم، لأن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف.