معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 180 من 348

فقه العبادات — الصفحة 180

كفارة الجماع في نهار رمضان

تجب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بالجماع، بشرط أن يكون ذاكرا لصومه، عالما بالتحريم، غير مسافر سفرا يبيح الفطر، وتجب مع الكفارة قضاء ذلك اليوم.

ترتيب الكفارة هو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، وتكرر الكفارة بتكرر الأيام التي وقع فيها الجماع.

لا تجب الكفارة على المرأة الموطوءة في التفصيل الذي قرره المرجع، وإنما تجب على الزوج المجامع، ولا تجب في الجماع نسيانا أو جهلا أو مع السفر المبيح للفطر أو في صوم غير رمضان، وإنما يلزم القضاء في الصور التي يفسد فيها الصوم.