معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 169 من 348

فقه العبادات — الصفحة 169

أما صوم النافلة، فلا يشترط فيه تبييت النية ولا تعيينها، و يصح أن ينو يه المسلم قبل الزوال إذا لم يتناول مفطرا من الفجر، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال«: هل عندككم من غداءء؟ » قالت: لا، قال «: إفإ نني إإذا صائم» [رواه الدارقطني].

❖ هل تكفي نية واحدة لصيام شهر رمضان كله؟

الجواب: لا تكفي نية واحدة للشهر كله على المعتمد في المذهب الشافعي، بل يبيت الصائم النية لكل يوم قبل طلوع الفجر، لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة، أما صوم التطوع فتجوز نيته قبل الزوال إذا لم يقع مفطر.

الإمساك عن المفطرات

يمسك الصائم عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى تحقق غروب الشمس، حتى يتب يين لكم الخيط الأأ بيض من الخيط الأأ س ود من قال الله تعالى«: وكلوا واشربوا ت ل» [البقرة. ]187: الفج ر، ث مم أأ متموا الص يام إإلى ل اللي ل