معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 164 من 348

فقه العبادات — الصفحة 164

الأعذار المبيحة للفطر

المرض

يجوز الفطر للمر يض إذا خاف من الصوم ضررا شديدا أو ألما شديدا أو ز يادة في المرض أو تأخرا في الشفاء، فإن خاف الهلاك أو تلف عضو وجب عليه الفطر، ثم يقضي الأيام بعد زوال عذره.

السفر

يجوز الفطر في السفر الطو يل المباح إذا استغرق السفر سائر النهار، وقدر المرجع المسافة بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترا، أما من أصبح صائما مقيما ثم أنشأ السفر أثناء النهار فلا يجوز له الفطر بسبب ذلك السفر.