ثبوت شهر رمضان
يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين، أولهما رؤ ية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان بشهادة شاهد عدل أمام القاضي، وثانيهما إكمال شعبان ثلاثين يوما إذا تعذرت الرؤ ية بسبب الغيم أو لم تثبت شهادة معتبرة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«: صوموا لرؤ يته، وأأ فطروا لرؤ يته، إفإن غ مم عليكم فأأ ك ملوا ع ددة شعبان ثلاثين» [البخاري، 1810: مسلم. ]1080:
واختلاف المطالع معتبر في المذهب الشافعي، فليس كل بلد بعيد ملزما برؤ ية البلد الآخر إذا اختلف مطلع الهلال، أما البلاد المتقاربة التي تعد في حكم البلد الواحد فيلزم بعضها حكم بعض بحسب التفصيل الفقهي.
إذا انتقل الصائم من بلد إلى بلد، اتبع البلد الذي صار فيه، وقد يترتب على انتقاله أن يصوم أكثر من ثلاثين يوما أو يقضي يوما، لأن الشهر لا يزيد على ثلاثين ولا ينقص عن تسعة وعشرين، وتفصيل ذلك مرتبط بوقت دخوله وخروجه من البلدين.