معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 152 من 348

فقه العبادات — الصفحة 152

التوكيل والنية في أداء الزكاة

يجوز للمزكي أن يوكل غيره في إخراج الزكاة، كالإمام أو الجمعية الموثوقة أو الشخص الأمين، وتجب نية الزكاة من المالك عند عزل المال أو تسليمه إلى الوكيل أو الجهة القائمة على جمعه، ولا تكفي نية الوكيل وحدها إذا لم ينو المالك أداء الزكاة.

ولا يجزئ عند أصل المذهب أن يستبدل الوكيل عين الزكاة بمال آخر أو سلعة أخرى على وجه يغير حق المستحق من غير ضرورة معتبرة، بل يؤدي المال على الوجه الذي عينه المالك أو على ما تقتضيه المصلحة الشرعية المعتبرة، مع التثبت من وصوله إلى مستحقه.

ماذا أفعل؟ أحدد المال الذي أخرج زكاته، وأنوي أداء الفرض، ثم أعزل المقدار الواجب، وأسلمه إلى مستحق أو وكيل موثوق، وأحتفظ بما يثبت الدفع، ولا أخلط زكاة المال بصدقة التطوع عند التسليم.