معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 138 من 348

فقه العبادات — الصفحة 138

تنبيه بلوغ النصاب لا يعني أن الزكاة تجب في اللحظة نفسها في كل الأموال، بل لا بد من معرفة هل يشترط الحول في هذا النوع، ومتى يبدأ حسابه، وما الذي يقطعه أو يضم إليه، ولذلك ينبغي ضبط التاريخ وعدم الاعتماد على التقدير العشوائي.

الزكاة في مال الصبي والمجنون

إذا بلغ مال الصبي أو المجنون النصاب، وتحققت بقية الشروط، تعلقت به الزكاة، و يؤديها الولي من المال نيابة عنهما. ومعنى ذلك أن الزكاة حق متعلق بالمال، لا أن الصبي أو المجنون يخاطبان بالتكليف كما يخاطب البالغ العاقل، فإن قصر الولي في أداء الحق مع قدرته أثم بسبب تقصيره.

ماذا أفعل؟ إذا كان المال مملوكا لطفل أو لشخص فاقد العقل، أحصي ماله وأتحقق من النصاب والحول، ثم أؤدي الزكاة من المال عند وجوبها، وأحفظ حسابها ومقدارها، ولا أخلط بين ملكية الولي وملكية من يتولى شؤونه.