معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 130 من 348

فقه العبادات — الصفحة 130

الإعادة والقضاء

الإعادة هي أن يصلي المسلم الصلاة المكتوبة، ثم يصليها مرة أخرى لتحصيل جماعة أو تدارك نقص في الآداب والمكملات، وتكون الصلاة الأولى هي الفرض، أما الثانية فتقع نافلة. ولا تستحب الإعادة إذا كانت الصلاة الأولى كاملة ولم توجد مصلحة معتبرة في الثانية.

القضاء هو أداء الصلاة بعد خروج وقتها، أو بعد فوات الوقت الذي يسع ركعة فأكثر بحسب تفصيل أوقات الصلاة. ومن فاتته الصلاة بنوم أو نسيان وجب عليه أن يصليها حين يستيقظ أو يتذكر، ولا إثم عليه في التأخير الذي سببه العذر، أما من ترك الصلاة عمدا فعليه التوبة والمبادرة بالقضاء.

الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«: من نسي صلاة فليص لها إإذا ذكرها، لا ف كفارة لها إإ للا ذلك»، رواه البخاري ومسلم.