معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 122 من 348

فقه العبادات — الصفحة 122

• ترك بعض الأبعاض، مثل التشهد الأول أو القنوت، ثم الاستمرار في الصلاة. • الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة، فيبني المصلي على العدد الأقل الذي تيقنه، و يتم صلاته، ثم يسجد للسهو. • فعل ما يبطل الصلاة عند العمد إذا وقع نسيانا، مثل الكلام القليل أو الز يادة في ركعة، ثم يتنبه المصلي لذلك وهو في الصلاة. • نقل ركن أو قراءة إلى غير موضعها، مثل قراءة الفاتحة في الجلوس أو قراءة القنوت في الركوع.

الدليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الصلوات، ثم سلم قبل تمامها، فلما نبه إلى ذلك أتم الصلاة، ثم سجد سجدتين، رواه البخاري.