معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 116 من 348

فقه العبادات — الصفحة 116

أحوال تكره معها الصلاة

• حضور الطعام مع شدة التوق إليه؛ لأن القلب ينشغل به عن الخشوع. • مدافعة البول أو الغائط؛ لأن حبس الحاجة يشوش القلب ويمنع كمال الحضور. • الصلاة مع شدة النعاس؛ فإذا غلب النعاس المصلي حتى لم يعد يعرف ما يقول، استحب له أن ينام حتى يزول عنه النعاس ثم يصلي. • الصلاة في الحمام أو الطريق أو السوق أو المقبرة أو الكنيسة أو المزبلة أو أعطان الإبل؛ لاختلاف سبب الكراهة بين مظنة النجاسة، أو انشغال القلب، أو ورود النهي، و يفصل الحكم بحسب الموضع والسبب.

تنبيه المكروه لا يساوي المبطل؛ فالمصلي لا يعيد صلاته لمجرد الالتفات اليسير أو النظر العابر، لكن عليه أن يبتعد عن كل ما ينقص خشوعه، أما تحو يل الصدر عن القبلة أو وقوع مبطل معتبر فله حكم آخر يأتي بعد هذا القسم.