معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
الأحاديث النبوية · الصفحة 577 من 595

الأحاديث النبوية — الصفحة 577

حُسن الملاطفة والرفق في الإنكار. ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين بغير عذر معيب. الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام؛ لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من الآية، ولم يصرح له بها. التيمم ينوب مناب الغسل في التطهير من الجنابة. التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله وقد بسط الرجل عذره وهو عدم الماء، فأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك. سؤال من اعتزل الجماعة عن سبب اعتزاله. لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل، أن يبادره بالتعنيف أو اللوم، حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذرا، وأنت تلوم. جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلى حتى يجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر. يسر الشريعة الإسلامية، حيث جاز لمن عدم الماء أن يتيمم ويصلي حتى يجد الماء، ولا يعيد الصلاة. عناية النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه.