السرقة من كبائر الذنوب. حدد الله سبحانه وتعالى عقوبة السارق، وهي قطع يده؛ كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وقد بينت السنة شروط هذا القطع. المراد باليد في الحديث قطع الكف من مفصله بينه وبين العضد. من الحكمة في قطع يد السارق، حماية أموال الناس، وردع غيره من المعتدين. الدينار مثقال من الذهب، ويعادل حاليا (4.25 جم) عيار 24؛ فربع الدينار يعادل جرامًا وشيئًا.
الروايات أو السياق: يُعرض ما أثبته المصدر داخل نص الحديث والشرح والتخريج، ولا تُضاف رواية أو قصة أخرى دون مصدر مستقل صريح.
الحديث 173: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ غُلاماً لَهُ