لَعْقُ الْأَصَابِعِ، ومثلِه الإنَاء، لما فِيهِ مِنْ الْتِمَاسِ بَرَكَةِ الطَّعام التي لا يُعْلَم: هَلْ هِي في أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ؟ وتَعْظِيمُ نِعَمِ الله، قَلِيلها و كثيرِها، وعَدَمُ التَّكَبُّرِ عَنْهَا. صَوْنُ نِعَمِ الله وحِفْظُهَا؛ لِئَلَّا تَقَع في مَوْضِعٍ قَذِرٍ نَجِسٍ، أَوْ تُهَانُ فِيهِ. النهي عن مسح الآكل يده بشيء قبل لعقها أو إلعاقها على الكراهة لا على التحريم والله أعلم.
الروايات أو السياق: يُعرض ما أثبته المصدر داخل نص الحديث والشرح والتخريج، ولا تُضاف رواية أو قصة أخرى دون مصدر مستقل صريح.
الحديث 148: أن عمر بن الخطاب اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرْأَةِ