معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
الأحاديث النبوية · الصفحة 352 من 595

الأحاديث النبوية — الصفحة 352

وجوب غسل الميت المسلم، وأنه فرض كفاية. المرأة لا يغسلها إلا النساء، والرجل لا يغسله إلا الرجال، إلا ما استثنى من المرأة مع زوجها، والأمَة مع سيدها، فلكل منهما غسل صاحبه. يكون الغسل بثلاث غسلات، فإن لم يكفِ، فخمس، فإن لم يكفِ، زِيدَ على ذلك، بحسب المصلحة والحاجة، وبعد ذلك إن كان ثَمَّ شيء من النجاسات خرج من الجسد، سُدَّ المحل الذي يخرج منه الأذى. يقطع الغاسل غسلاته على وتر، ثلاثٍ، أو خمسٍ، أو سبعٍ. قال السندي: يدل الحديث على أنه لا تحديد في غسل الميت بل المطلوب التنظيف لكن لا بد من مراعاة الإيتار. يكون مع الماء سِدر؛ لأنه يُنَقي، ويُصلب جسد الميت. يُطَيَّبَ الميت مع آخر غسلاته، لئلا يذهب الماءُ، ويكون الطيب من كافور، لأنه -مع طيب رائحته- يشد الجسد، فلا يسرع إليه الفساد. البداءة بغسل الأعضاء الشريفة، وهي: الميامن، وأعضاء الوضوء. استحباب تسريح شعر الميتة وضفره ثلاث ضفائر، وجعله خلف الميتة. جواز التعاون في غسل الميت لكن لا يحضر إلا من يحتاج إليه.