معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
الأحاديث النبوية · الصفحة 211 من 595

الأحاديث النبوية — الصفحة 211

تغليظ التحريم على من حلف بشريعة غير الإسلام. تحريم قتل الإنسان نفسه، فإن إثمه كإثم القاتل لغيره، ويعذًب بما قتل به نفسه، فإن الجزاء من جنس العمل. أن لعن الإنسان كقتله في المشاركة في الإثم، وإن لم يستويا في قدره. تحريم ادعاء الإنسان ما ليس فيه، من علم، أو نسب، أو شجاعة، أو غير ذلك، خصوصًا لمن غَر بها الناس، أو يدعي معرفته لعمل، ليتولى وظيفته، فكل هذا حرام، ومن فعله رياء وتكبرا، لم يزده الله تعالى إلا ذِلة، فالجزاء من جنس العمل. أن النذر لا ينعقد فيما لا يملكه الناذر، فإن النذر طاعة وقربة، ولا يتقرب فيما لا يتصرف فيه. ظاهر قوله في الحديث: (فهو كما قال) أن الحالف بغير ملة الإسلام يخرج من الإسلام، وهذا من الكفر الأصغر، وأن قوله (لعن المؤمن كقتله) أن إثم اللاعن والقاتل سواء. والواجب في هذه النصوص: أنه لابد في وقوع الوعيد من وجود أسبابه وانتفاء موانعه.